• +98 25 3770 33 30
  • عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

السجدة وما يصح السجود عليه

السجدة وما يصح السجود عليه واتخاذ الأرض مسجدا ، فإن الواجب المتسالم عليه على المصلي لدى جميع الأمة المسلمة على بكرة أبيهم أن يسجد على الأرض ، ومرفوعة : جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا .
من المتفق عليه ، أصفق عليها أئمة المذاهب ، ولا مندوحة لدى الاختيار والامكان من السجود عليها ، أو على ما ينبت منها كما يأتي حديثه . وأخذ الصحابة الأولين حصاة المسجد عند حرارتها في الظهائر وتبريدها بتقليبها باليد كما سيوافيك حديثه يومي إلى عدم كفاية غيرها مهما يتمكن المصلي من السجود عليها ولو بالعلاج ورفع العذر .
وكذلك حديث افتراشه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) تحت يديه اللباس عند حراة الحصاة وبرودتها والسكوت عن الافتراش على المسجد والسجود عليه يؤيد إيجاب السجدة على التراب فحسب ليس إلا .
وأما حين عدم تيسر السجود عليها والتمكن منه لحرارة قارصة أو لإيجاب عذر آخر فلا وازع عندئذ من السجود على غيرها ، إذ الضرورات تبيح المحظورات .
والأحاديث الواردة في الصلاة على الحصير والفحل والخمرة وأمثالها تسوغ جواز السجدة على ما ينبت من الأرض غير المأكول والملبوس .
والأنسب بالسجدة التي إن هي إلا التصاغر والتذلل تجاه عظمة المولى سبحانه ، ووجاء كبريائه ، أن تتخذ الأرض لديها مسجدا يعفر المصلي بها خده ويرغم أنفه ، لتذكر الساجد لله طينته الوضيعة الخسيسة التي خلق منها ، وإليها يعود ، ومنها يعاد تارة أخرى ، حتى يتعظ بها ، ويكون على ذكر من وضاعة أصله ، ليتأتى له خضوع روحي ، وذل في الباطن ، وانحطاط في النفس ، واندفاع في الجوارح إلى العبودية ، وتقاعس عن الترفع والأنانية ، ويكون على بصيرة من أن المخلوق من التراب حقيق وخليق بالذل والمسكنة ليس إلا .
ولا توجد هذه الأسرار قط وقط في المنسوج من الصوف والديباج والحرير ، وأمثاله من وسائل الدعة والراحة ، مما يري للانسان عظمة في نفسه ، وحرمة وكرامة ومقاما لديه ، ويكون له ترفعا وتجبرا واستعلاء وينسلخ عند ذلك من الخضوع والخشوع .
وها نحن نقدم إلى القارئ جميع ما جاء في الصحاح الست ، وغيرها من أمهات المسانيد والسنن ، من سنة رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الواردة فيما يصح السجود عليه ، ونمضي على ضوئها ونتخذها سنة متبعة ، وطريقة حقة لا محيد عنها ، وهي على ثلاثة أقسام : القسم الأول : ما يدل على السجود على الأرض .
1 - جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا . وفي لفظ مسلم : جعلت لنا الأرض كلها مسجدا ، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء .
وفي لفظ الترمذي : جعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا . عن علي ، وعبد الله بن عمر ، وأبي هريرة ، وجابر ، وابن عباس ، وحذيفة وأنس ، وأبي أمامة ، وأبي ذر .
وفي لفظ البيهقي : جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا . وفي لفظ له أيضا : جعلت لي الأرض طيبة ومسجدا ، وأيما أدركته الصلاة صلى حيث كان     ( 1 )  .
2 - الأرض لك مسجد فحيثما أدركت الصلاة فصل ، قاله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لأبي ذر ( 2 ) .
3 - ابن عباس : إن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) سجد على الحجر . أخرجه الحاكم في المستدرك 3 : 473 وصححه هو والذهبي .
4 - أبو سعيد الخدري قال : أبصرت عيناي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وعلى أنفه وجبهته أثر الماء والطين ( 3 ) .
5 - رفاعة بن رافع مرفوعا : ثم يكبر فيسجد فيمكن جبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله وتستوي . أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2 : 102 .
6 - ابن عباس ، وأنس ، وبريدة بإسناد صحيح مرفوعا : ثلاثة من الجفاء : يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته . وفي لفظ واثلة بن الأسقع : لا يمسح الرجل جبهته من التراب حتى يفرغ من الصلاة ( 4 ) .
7 - جابر بن عبد الله قال : كنت أصلي مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) الظهر فآخذ قبضة من حصى في كفي لتبرد حتى أسجد عليه من شدة الحر .
وفي لفظ لأحمد : كنا نصلي مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) صلاة الظهر ، وآخذ بيدي قبضة من حصى فأجعلها في يدي الأخرى حتى تبرد ثم أسجد عليها من شدة الحر .
وفي لفظ البيهقي : كنت أصلي مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) صلاة الظهر فآخذ قبضة من الحصى في كفي حتى تبرد ، وأضعها بجبهتي إذا سجدت من شدة الحر . فقال البيهقي :
قال الشيخ : ولو جاز السجود على ثوب متصل به لكان ذلك أسهل من تبريد الحصى في الكف ووضعها للسجود عليها ، وبالله التوفيق . مسند أحمد 1 : 327 ، السنن الكبرى 2 : 105 .
8 - أنس بن مالك : كنا نصلي مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في شدة الحر فيأخذ أحدنا الحصباء في يده فإذا برد وضعه وسجد عليه . السنن الكبرى 2 : 106 .
9 - خباب بن الأرت قال : شكونا إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) شدة الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا . السنن الكبرى 2 : 105 ، 107 ، نيل الأوطار 2 : 268 .
10 - عمر بن الخطاب : مطرنا من الليل فخرجنا لصلاة الغداة فجعل الرجل يمر على البطحاء فيجعل في ثوبه من الحصباء فيصلي عليه ، فلما رأى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ذاك قال : ما أحسن هذا البساط . فكان ذلك أول بدء الحصباء .
وأخرج أبو داود عن ابن عمر : مطرنا ذات ليلة فأصبحت الأرض مبتلة فجعل الرجل يأتي بالحصى في ثوبه فيبسطه تحته ، الحديث .
أبو داود 1 : 75 ، السنن الكبرى 2 : 440 .
11 - عياض بن عبد الله القرشي : رأى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) رجلا يسجد على كور عمامته فأومأ بيده : ارفع عمامتك ، وأومأ إلى جبهته . السنن الكبرى 2 : 105 .
12 - علي أمير المؤمنين : إذا كان أحدكم يصلي فليحسر العمامة عن جبهته . السنن الكبرى 2 : 105 .
13 - نافع : إن عبد الله بن عمر كان إذا سجد وعليه العمامة يرفعها حتى يضع جبهته بالأرض . السنن الكبرى 2 : 105 .
14 - عبادة بن الصامت إنه كان إذا قام إلى الصلاة حسر العمامة عن جبهته . السنن الكبرى 2 : 105 .
15 - أبو عبيدة : إن ابن مسعود كان لا يصلي أو لا يسجد إلا على الأرض . أخرجه الطبراني في الكبير وعنه في المجمع 2 : 57 .
16 - إبراهيم إنه كان يقوم على البردي ويسجد على الأرض . قلنا : ما البردي ؟ قال : الحصير . أخرجه الطبراني في الكبير ، وعنه في المجمع 2 : 57 .
17 - صالح بن حيوان السبائي : إن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) رأى رجلا يسجد بجنبه وقد اعتم على جبهته فحسر رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن جبهته . السنن الكبرى 2 : 105 ، نصب الراية للزيلعي 1 : 386 .
القسم الثاني : فيما ورد من السجود على غير الأرض من دون أي عذر :
1 - أنس بن مالك : إن جدته مليكة دعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال : قوموا فلأصلي لكم ، قال أنس : فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس ، فنضحته بماء ، فقام رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ، وصففت ، واليتيم وراءه ، والعجوز من ورائنا . الحديث .
أخرجه البخاري في صحيحه 1 : 101 ، وفي صحيح النسائي 2 : 57 بلفظ : إن أم سليم سألت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن يأتيها فيصلي في بيتها فتتخذه مصلى فأتاها فعمدت إلى حصير فنضحته بماء فصلى عليه وصلوا معه .
وفي لفظ ابن ماجة في سننه 1 : 255 قال : صنع بعض عمومتي للنبي طعاما فقال للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) : إني أحب أن تأكل في بيتي وتصلي فيه قال : فأتاه وفي البيت فحل من هذه الفحول فأمر بناحية منه فكنس ورش فصلى وصلينا معه . فقال : قال أبو عبد الله بن ماجة : الفحل هو الحصير الذي قد اسود .
وفي سنن البيهقي 2 : 421 : كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقيل ( 5 ) عند أم سليم فتبسط له نطعا فتأخذ من عرقه فتجعله في طيبها ، وتبسط له الخمرة ويصلي عليها . وفي السنن 2 : 436 بلفظ : كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أحسن الناس خلقا فربما تحضره الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس ثم ينضح ثم يقوم فنقوم خلفه فيصلي بنا . قال : وكان بساطهم من جريد النخل .
وفيه أيضا لفظ : إن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) دخل بيتا فيه فحل فكسح ناحية منه ورش فصلى عليه . قال في هامش السنن : الفحل : حصير معمول من سعف فحال النخل .
وأخرجه الترمذي في الصحيح 2 : 128 ملخصا : عن أنس قال : نضح بساط لنا فصلى عليه
2 - ابن عباس : كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يصلي على الخمرة . صحيح الترمذي 2 : 126 قال الإمام ابن العربي المالكي : الخمرة : حصير الصلاة .
3 - أبو سعيد الخدري : أنه دخل على البني ( صلى الله عليه وسلم ) ، فرأيته يصلي على حصير يسجد عليه . صحيح مسلم 2 : 62 ، 128 ( 6 ) .
4 - ميمونة أم المؤمنين : كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يصلي وأنا حذائه وربما أصابني ثوبه إذا سجد ، وكان يصلي على خمرة . البخاري 1 : 101 ، مسلم 2 : 128 ، ابن ماجة 1 : 320 ، النسائي 2 : 57 ، البيهقي 2 : 421 . وأخرج مسلم 1 : 168 عن عائشة قالت : قال لي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ناوليني الخمرة من المسجد قالت : فقلت : إني حائض فقال : إن حيضتك ليست في يدك .
5 - ابن عمر : كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يصلي على الخمرة ويسجد عليها . أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط .
6 - أم سلمة أم المؤمنين : كان لرسول الله حصير وخمرة يصلي عليها . أخرجه أبو يعلى ، والطبراني في الكبير والأوسط ، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح ، وعن أم حبيبة مثله صحيحا كما في المجمع 2 : 57 .
7 - أنس : كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يصلي على الخمرة ويسجد عليها . أخرجه الطبراني في الأوسط والصغير بأسانيد بعضها صحيح ، ورجاله ثقات كما في المجمع 2 : 57
القسم الثالث : فيما ورد من السجود على غير الأرض لعذر :
1 - أنس بن مالك : كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض من شدة الحر طرح ثوبه ثم سجد عليه .
وفي لفظ البخاري : كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود .
وفي لفظ مسلم : كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع ( 7 ) أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه .
وفي لفظ : كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر مكان السجود ( 8 )  .
قال الشوكاني في النيل : الحديث يدل على جواز السجود على الثياب لاتقاء حر الأرض، وفيه إشارة إلى أن مباشرة الأرض عند السجود هي الأصل ، لتعليق بسط ثوب بعدم الاستطاعة ، وقد استدل بالحديث على جواز السجود على الثوب المتصل بالمصلي ، قال النووي : وبه قال أبو حنيفة والجمهور . أ ه‍ .
2 - أنس بن مالك : كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر .
أخرجه ابن ماجة في صحيحه 2 : 216 وقال الإمام السندي في شرحه: الظهائر جمع ظهيرة وهي شدة الحر نصف النهار ( سجدنا على ثيابنا ) الظاهر أنها الثياب التي هم لابسوها ضرورة أن الثياب في ذلك الوقت قليلة ، فمن أين لهم ثياب فاضلة ؟ فهذا يدل على جواز أن يسجد المصلي على ثوب هو لابسه كما عليه الجمهور . أ ه‍ . وعلى هذه الصورة يحمل ما جاء عن ابن عباس : رأيت رسول الله يصلي يسجد على ثوبه ( 9 ) .
وأخرج البخاري في الصحيح 1 : 101 في باب السجود على الثوب في شدة الحر . وقال الحسن : كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه .
لفت نظر :
هناك حديث حمله الفقهاء على هذه الصورة أيضا مع أنه ليس فيه ذكر عن السجدة على الثوب ألا وهو : عن ابن عباس : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في كساء أبيض في غداة باردة يتقي بالكساء برد الأرض بيده ورجله .
وفي لفظ أحمد : لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم مطير وهو يتقي الطين إذا سجد بكساء عليه يجعله دون يديه إلى الأرض إذا سجد .
وعن ثابت بن صامت : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يصلي في مسجد بني عبد الأشهل وعليه كساء ملتف به يضع يده عليه يقيه برد الحصى .
وفي لفظ : رأيته واضعا يديه في ثوبه إذا سجد .
وفي لفظ ابن ماجة : فرأيته واضعا يديه على ثوبه إذا سجد ( 10 ) .
قال الشوكاني في نيل الأوطار : الحديث يدل على جواز الاتقاء بطرف الثوب الذي على المصلي ولكن للعذر ، إما عذر المطر كما في الحديث ، أو الحر والبرد كما في رواية ابن أبي شيبة وهذا الحديث مصرح بأن الكساء الذي سجد عليه كان متصلا به . أ ه‍ .
ونحن لم نر هذا الحمل في محله إذ الحديث لا يدل بظاهره إلا على اتقاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بالكساء برد الأرض بيده ورجله فحسب ، وليس فيه إيعاز قط إلى السجدة والجبهة ، وسبيله سبيل حديث السيدة عايشة : كان رسول الله إذا صلى لا يضع تحت قدميه شيئا إلا أنا مطرنا يوما فوضع تحت قدميه نطعا ( 11 ) .
وهناك مرفوعة أخرجها أحمد في المسند 4 / 254 عن محمد بن ربيعة عن يونس بن الحرث الطائفي عن أبي عون عن أبيه عن المغيرة بن شعبة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أو يستحب أن يصلي على فروة مدبوغة ( 12 )  .
والإسناد ضعيف بالمرة وبمثله لا يستدل في الإحكام ، فيه يونس ابن الحرث ، قال أحمد : أحاديثه مضطربة ، وقال عبد الله بن أحمد : سألته عنه مرة أخرى فضعفه ، وعن ابن معين : لا شئ وقال أبو حاتم : ليس بقوي ، وقال النسائي : ضعيف . وقال مرة : ليس بالقوي ، وقال ابن أبي شيبة : سألت ابن معين عنه فقال : كنا نضعفه ضعفا شديدا ، وقال الساجي : ضعيف إلا أنه لا يتهم بالكذب . تهذيب التهذيب 11 : 437 . وفيه أبو عون عبيد الله بن سعيد الثقفي الكوفي قال أبو حاتم كما في الجرح والتعديل لابنه : هو مجهول ،
وقال ابن حجر : حديثه عن المغيرة مرسل . على أن متن المرفوعة ساكت عن السجدة وحكمها ، الملازمة بين الصلاة على الفروة والسجدة عليها منتفية .
القول الفصل : هذا تمام ما ورد في الصحاح والمسانيد مرفوعا وموقوفا فيما يجوز السجود عليه برمته ، ولم يبق هناك حديث لم نذكره ، وهي تدل بنصها على أن الأصل في ذلك لدى القدرة والامكان الأرض كلها ، ويتبعها المصنوع مما ينبت منها أخذا بأحاديث الخمرة والفحل والحصير والبساط ، ولا مندوحة عنها عند فقدان العذر ، وأما في حال العذر وعدم التمكن منها فيجوز السجود على الثوب المتصل دون المنفصل لعدم ذكره في السنة .
وأما السجدة على الفراش والسجاد والبسط المنسوجة من الصوف والوبر والحرير وأمثالها والثوب المتصل فلا دليل يسوغها قط ، ولم يرد في السنة أي مستند لجوازها ، وهذه الصحاح الست وهي تتكفل بيان أحكام الدين ولا سيما الصلاة التي هي عماده ، لم يوجد فيها ولا حديث واحد ، ولا كلمة إيماء وإيعاز إلى جواز ذلك .
وكذلك بقية أصول الحديث من المسانيد والسنن المؤلفة في القرون الأولى الثلاثة ليس فيها أي أثر يمكننا الاستدلال به على جواز ذلك من مرفوع أو موقوف ، من مسند أو مرسل .
فالقول بجواز السجود على الفرش والسجاد والالتزام بذلك ، وافتراش المساجد بها للسجود عليها كما تداول عند الناس بدعة محضة ، وأمر محدث غير مشروع ، يخالف سنة الله وسنة رسوله ، ( ولن تجد لسنة الله تحويلا ) .
وقد أخرج الحافظ الكبير الثقة أبو بكر بن أبي شيبة بإسناده في المصنف في المجلد الثاني عن سعيد بن المسيب وعن محمد بن سيرين : أن الصلاة على الطنفسة محدث .
وقد صح عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قوله : شر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة . هذا ، وأما :
_________________________
( 1 ) صحيح البخاري 1 : 86 ، 113 ، صحيح مسلم 2 : 64 ، صحيح النسائي 2 : 32 ، صحيح أبي داود 1 : 79 ، صحيح الترمذي 2 : 114 ، السنن الكبرى 2 : 433 ، 435 .
( 2 ) صحيح النسائي 2 : 32 .
( 3 ) صحيح البخاري 1 : 163 ، 198 ، ج 2 : 253 ، 254 ، 256 ، 258 ، 259 ، سنن أبي داود 1 : 143 ، 144 ، السنن الكبرى 2 : 104 .
( 4 ) أخرجه البزار والطبراني راجع مجمع الزوائد : 83 ، 84 . ( * )
( 5 ) من قال يقيل قيلولة . نام في القائلة أي : منتصف النهار . ( * )
( 6 ) وأخرجه ابن ماجة في السنن 1 : 321 ، والترمذي في جامعه 2 : 127 وليس فيها : يسجد عليه . ( * )
( 7 ) في لفظ ابن ماجة : لم يقدر . ( * )
( 8 ) البخاري 1 : 101 ، مسلم 2 : 109 ، ابن ماجة 1 : 321 ، أبو داود 1 : 106 ،
سنن الدارمي 1 : 308 ، مسند أحمد 1 : 100 ، السنن الكبرى 2 : 106 ، نيل الأوطار 2 : 268 .
( 9 ) أخرجه أبو يعلى ، والطبراني في الكبير . ( * )
( 10 ) سنن ابن ماجة 1 : 321 ، السنن الكبرى 2 : 108 ، نصب الراية 1 : 386 ، نيل الأوطار 2 : 269 ، 270 .
( 11 ) أخرجه الطبراني في الأوسط ، والبيهقي 2 : 436 ، وضعفه الهيثمي في المجمع 2 : 57 ، لمكان إبراهيم بن إسحاق الضبي في أسناده . ( * )
( 12 ) وأخرجه أبو داود 1 : 106 ، والبيهقي في السنن 2 : 420 بالإسناد المذكور . ( * )


أضف تعليق

كود امني
تحديث

مؤسسة السبطين عليهما السلام

loading...
أخبار المؤسسة
إصدارات
حول المؤسسة

telegram ersali arinsta ar

١ ذوالقعدة الحرام

١- ذوالقعدة الحرام ١ـ ولادة كريمة أهل البيت فاطمة بنت موسى بن جعفر(س). ٢ـ غزوة بدر الصغرى. ٣ـ وفاة الاشعث ب...

المزید...

١١ ذوالقعدة الحرام

١١- ذوالقعدة الحرام ولادة ثامن الحجج، الامام السلطان ابوالحسن علي بن موسى الرضا المرتضى(ع) ...

المزید...

١٥ ذوالقعدة الحرام

١٥- ذوالقعدة الحرام نهاية الحكم الاموي وبداية الحكم العباسي ...

المزید...

٢٣ ذوالقعدة الحرام

٢٣- ذوالقعدة الحرام غزوة بني قريظة وتصفية يهود المدينة

المزید...

٢٥ ذوالقعدة الحرام

٢٥- ذوالقعدة الحرام ١) يوم دحو الارض ٢) خروج الرسول (ص) لحجة الوداع ٣) احضار الامام الرضا(ع) من الحجاز إلى ...

المزید...

٣٠ ذوالقعدة الحرام

٣٠- ذوالقعدة الحرام شهادة الامام الجواد(ع)

المزید...
012345
سيرة العلماء
تطبيق اندرويد لكتاب العروة الوثقی والتعليقات عليها
مكتبة أنيس
ثبّت سؤالك هنا
العروة الوثقى
Sibtayn International Foundation
Tel: +98 25 37703330 Fax: +98 25 37706238 Email : sibtayn[at]sibtayn.com
© 2024 Sibtayn International Foundation. All Rights Reserved.

Hi! Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us email to [email protected]

الإتصال بنا
Close and go back to page