(مسألة 16) :
يجب[1] هذا الغسل لكلّ واجب[2] مشروط بالطهارة[3] من الحدث الأصغر، ويشترط[4] فيما[5] يشترط فيه الطهارة.
**************************
[1] على الأحوط. صدر الدين الصدر، محمد الشيرازي.
* على الأحوط فيه وفيما بعده. (تقي القمّي).
* بالوجوب الشرطي على الأحوط. (اللنكراني).
* في كون وجوبه غيريّاً محلّ نظر، بل يحتمل قوياً وجوبه وجوبا نفسياً على الأحوط. (مفتي الشيعة).
[2] على الأحوط. الإصفهاني.
* الأحـوط الإتيان به ولـو لا لغاية؛ مـن جهة قوّة احتمال وجـوبه النفسي لحكمة رفع القذارة والسمّية السارية من مسّه إلى يديه. (آقاضياء).
* على الأحوط. (عبداللّه الشيرازي).
* وجوباً شرطياً على الأحوط، بل لا يخلو من قوّة. (الخميني).
[3] كون وجوب غسل مسّ الميت وجوباً غيرياً للغايات المشروطة بالطهارة محلّ تأمّل، و لايبعد وجوبه لنفسه، فلا يترك الاحتياط. الكوه الكمرئي.
* على الأحوط. (الشريعتمداري)
[4] على الأحوط. صدر الدين الصدر.
[5] الأقوى أ نّه لا يجب، ولا يشترط لمشروط بالطهارة، وإن كان رافعاً للحدث لو صادفه. الجواهري.
* على الأحوط. (محمدرضا الگلپايگاني).