(مسألة 9) : مسّ فضلات الميّت[1] من الوسخ والعرق والدم ونحوها لايوجب الغسل[2] وإن كان أحوط[3].
**************************
[1] المدار على عدم صدق مسّ الميّت. حسين القمّي.
[2] إلاّ إذا صدق عليه أنّه مسّ جسد الميت فيجب عليه الغسل حين ذاك. زين الدين.
[3] المناط في وجوب الغسل صدق مسّ الميّت عرفاً. الخوئي.
* لا موجب لهذا الاحتياط. (الفاني).
(مسألة 10) : الجماع مع الميّتة بعد البرد يوجب الغسل، ويتداخل[4] مع الجنابة[5].
**************************
[4] قد مرّ مراراً أن الأحوط أن ينويالجنابة إن لم ينوِهما جميعاً. المرعشي.
[5] فيغتسل غسلاً واحداً لهما، أو للجنابة دون العكس. آل ياسين.
(مسألة 11) : مسّ المقتول بقصاص أو حدّ إذا اغتُسل قبل القتل غسل الميّت لا يوجب[6] الغسل[7].
**************************
[6] الأقوى وجوب الغسل. تقي القمّي.
[7] مشكل. الفيروزآبادي.
* لايخلو من شائبة إشكال. (حسين القمّي).
* لايُترك الاحتياط بالغسل بمسّه. (الفاني).
* فيه إشكال، والأحوط وجوبه. (الخوئي).
* فيه إشكال. (حسن القمّي).
* بل يوجبه على الأحوط. (السيستاني).
(مسألة 12) : مسّ سرّة الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل.
(مسألة 13) : إذا يبس عضو من أعضاء الحيّ وخرج منه الروح بالمرّة مسُّهُ مادام متّصلاً ببدنه لا يوجب الغسل، وكذا إذا قطع عضو[8] منه واتّصل ببدنه[9] بجلدة[10] مثلاً[11]، نعم، بعد الانفصال إذا مسّه وجب الغسل[12] بشرط أن يكون مشتملاً على العظم.
**************************
[8] فيه إشكال. الإصطهباناتي.
* مشكل. (الرفيعي).
[9] بحيث كان من أجزاء البدن. عبداللّه الشيرازي.
[10] بحيث عدّ من أجزائه المتصلة. حسين القمّي.
* محل تأمّل. (مهدي الشيرازي).
* إلاّ أن يراه العرف منفصلاً. (الفاني).
[11] في إطلاقه تأمّل وإشكال. الشيرازي.
[12] على الأحوط. حسن القمّي.