( مسألة 66 ) :
لا يخفى أنّ تشخيص موارد الاحتياط عسـر على العامّي [1] ؛ إذ لابـدّ فيـه من الاطّلاع التامّ [2] ، ومـع ذلـك [3] قـد يتعارض الاحتياطان فلابدّ من الترجيح ، وقـد لا يلتفت إلى إشكال المسألة حتّى يحتاط ، وقد يكون الاحتياط في ترك الاحتياط .
مثلاً : الأحوط ترك الوضوء بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر ، لكن إذا فرض انحصار الماء فيه الأحوط التوضّؤ به ، بل يجب ذلك ، بناءً على كون احتياط الترك استحبابيّاً ، والأحوط الجمع بين التوضّـؤ [4] به والتيمّم ، وأيضاً الأحوط التثليث في التسبيحات الأربع ، لكن إذا كان في ضيق الوقت ، ويلزم من التثليث وقوع بعض الصلاة خارج الوقت فالأحوط ترك هذا الاحتياط [5] ، أو يلزم تركه ، وكذا التيمّم بالجصّ خلاف الاحتياط ، لكن إذا لم يكن معه إلاّ هذا فالأحوط [6] التيمّم بـه ، وإن كان عنده الطين مثلاً فالأحوط الجمع ، وهكذا .
********************************
[1] فلابدّ من رجوعه إلى المجتهد الأعلم في تعيين مورد احتياطه بمناط رجوع الجاهل إلى العالم. آقا ضياء.
* فلابدّ من رجوعه إلى أهل الخبرة في تشخيص موارده. (المرعشي).
[2] وهو متعذّر لمن لم تحصل له الإحاطة بالمسائل العلميّة. مفتي الشيعة.
[3] فيجب الرجوع إلى الأعلم لتشخيص موارد الاحتياط. الآملي.
[4] كما أنّ الأحوط الأولى الجمع بين الصلاة بذلك الوضوء وبين الصلاة ثانياً بالتوضّؤ بالماء الغير مستعمل ، حيث يكون احتياط الترك لزوميّاً . المرعشي .
[5] الأحوط الجمع بينه وبين القضاء خارج الوقت مع تثليث التسبيحات. أحمد الخونساري.
* كما أنّ الأحوط الأولى الجمع بينه وبين القضاء المشتمل على ثلاث تسبيحات. (المرعشي).
[6] يعلم طريق الاحتياط فيه ممّا مرّ. المرعشي.