متى ظهر النهي عن متعة الحج
لقد تقدّم من بعض الروايات أنّ بعض المسلمين حين نزل التشريع بمتعة الحج وأمرهم الرسول بذلك، استغربوا الاَمر وتساءلوا فجاءهم التأكيد على الاَمر من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما تقدم القول فإنَّ الآية الخاصة بذلك لم تُنسخ حتى وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإكمال الدين وإتمام النعمة.
وهي بذلك أصبحت جزءاً من الدين، لكنَّ عمر بن الخطاب كان أول من نهى عنها، وبهذا تواترت الاَخبار، ومنها:
1 ـ عن ابن عباس قال: «سمعتُ عمر يقول: والله إني لاَنهاكم عن المتعة وإنّها لفي كتاب الله ولقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني العمرة في الحج..»(1).
2 ـ عن سعيد بن المسيّب: «إنّ عمر بن الخطاب نهى عن المتعة في أشهر الحج وقال: فعلتها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أنهى عنها وذلك أنَّ أحدكم يأتي من أُفق من الآفاق شعثاً نصباً معتمراً في أشهر الحج وإنّما شعثه ونصبه وتلبيتهُ في عمرته ثمَّ يقدم فيطوف بالبيت ويحلُّ ويلبس ويتطيَّب ويقع على أهله إن كانوا معه حتّى إذا كان يوم التروية أهلّ بالحج وخرج إلى منى يلّبي بحجة لاشعث فيها ولا نصب ولا تلبية إلاّ يوماً والحجُ أفضل من العمرة، لو خلّينا بينهم وبين هذا لعانقوهنَّ تحت الآراك..» (2).
3 ـ روى ابن حزم بسنده قال: قال عمر بن الخطاب: «متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أنهى عنهما وأضرب عليهما ـ ثم قال ـ هذا لغط أيوب، وفي رواية خالد، أنا أنهي عنهما وأُعاقب عليهما: متعة النساء ومتعة الحج» (3).
ولا نريد الاستطراد أكثر من هذا في ذكر الروايات التي أكّدت أنّ عمر ابن الخطاب نهى عن متعة الحج وأنّه كان يعاقب عليها، وهي جزء من التشريع وسُنّة الرسول الاَكرم صلى الله عليه وآله وسلم.
____________
(1) سنن النسائي 5: 153.
(2) جمع الجوامع، للسيوطي 3: 32.
(3) المحلى، لابن حزم 7: 107. الجامع للاحكام، للقرطبي 2: 392.
متى ظهر النهي عن متعة الحج
- الزيارات: 981